الشيخ محمد الجواهري

194

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

بل لا تحرم الصدقات الواجبة ( 1 ) ما عدا الزكاتين عليه أيضاً ، كالصدقات المنذورة أو الموصى بها للفقراء ، والكفّارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين ، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلاً ، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه ( 2 ) وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة ( 3 ) خصوصاً مثل زكاة مال التجارة ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدم ذكر جملة منهم في هامش صدر المسألة .